إلى سائر المقدمات ، فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها (١) ، فلا وجه لجزمه بأنّ المفتي يفتي بالتخيير ؛ مع أنّ التخيير مسألة أصوليّة وإذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف لا يجوز له (٢) العمل برأيه في بعض المقدمات إذا خالف المجتهد.
فإن قلت : لعلّ نظره إلى أنّ التخيير مسألة فرعيّة ؛ فإنّه (٣) قائل بالتخيير العملي ، ولازمه كونه مسألة فرعيّة.
قلت : فلا وجه لتفريعه ذلك على الشركة في الأصول (٤).
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا أيضا أنّه لا وجه لما يظهر من الشيخ (قدس سرّه) (٥) من ابتناء عدم جواز اعتماد المقلد على نظره في أعدليّة الراوي على مسألة الشركة أنّ الوجه في عدم العبرة بنظره كون العلاج بالترجيح مختصا بالمجتهد ، وذلك لأنّه ليس ذلك لما ذكر من عدم الشركة ؛ بل لما عرفت من أنّه مستلزم للتقليد في سائر المباني ، وهي مسألة أصوليّة لا يجوز التقليد فيها.
وجه الاستلزام : أنّ المفروض أنّه لا يأخذ الفتوى من المجتهد في المسألة الفرعيّة ؛ لأنّ المجتهد يأخذ بالخبر الآخر مثلا فلا يحكم بالتخيير ؛ وهو يقول بأعدليّة راوي هذا الخبر ، فإذا اعتبر نظره فلا بدّ من القول بالتقليد في سائر المقدمات.
وفيه ما لا يخفى (٦) أنّه لا وجه لقياس التخيير على الترجيح ، وأنّ اختيار أحد الخبرين المتعادلين مثل تعيين أحدهما بمثل (٧) المرجّحات ، فله الاختيار ، نظير العمل بالأرجح (٨) ، لا نظير تحصيل الأرجح ؛ بل نظيره تحصيل (٩) الترجيح بإعمال
__________________
(١) من قوله «بالنسبة ـ إلى قوله ـ فيها» لم ترد في نسخة (د).
(٢) في النسخ : لا يجوزه .. ، والصواب ما ذكرناه.
(٣) في نسخة (د) : لأنّه.
(٤) قد أورد في نسخة (د) ما كان قد أشرنا له سابقا من عدم وجوده فيها وهو قوله «بالنسبة إلى سائر المقدمات فإنّ المفروض أنّه ليس مجتهدا فيها».
(٥) أثبتناه من نسخة (د).
(٦) في نسخة (د) هكذا : ... في سائر المقدمات. ثمّ لا يخفى أنّه لا يعتبر ...
(٧) في نسخة (ب) و (د) : بإعمال.
(٨) في نسخة (ب) و (د) : بالخبر الأرجح.
(٩) ورد في نسخة (ب) و (د) : بدل «تحصيل الترجيح» «تحصيل التخيير».