بخلاف ما لو قلنا إنّ التخيير عملي ، نعم (١) بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر لعدم الأخذ به ولا لوازم المخبر به أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يعمل بمضمون الخبر أيضا ، نعم لو كان هناك حكم يترتب على الإباحة الظاهريّة أو الوجوب التخييري الظاهري أو نحو ذلك يترتب عليه كلّ في مقامه ، وبالمعنى الثاني لا تترتب لوازم الخبر لعدم جعله حجّة ، ولكن تترتب لوازم المخبر به ، لكن بشرط أن يكون ذلك اللازم للأعم من وجوده الواقعي أو الظاهري ، وإلا فلو كان لازما لوجوده الواقعي فلا يترتب أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع لم يأمر بالعمل به على أنّه الواقع ، مثلا لو كان هناك حكم يترتب على وجوب الجمعة أو الظهر واقعا لا يترتب إذا أخذ بأحد الخبرين بناء على التخيير العملي بهذا المعنى أيضا ، بل حاله أدون من الاستصحاب أيضا ؛ لأنّه يعمل به (٢) بعنوانه الواقعي وإن كان حكما عمليّا ، فلا تغفل (٣).
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأفاضل (٤) في المقام حيث أطلق ترتب اللوازم للمخبر به خصوصا مع بنائه (٥) على التخيير العملي بالمعنى الأول على ما يظهر منه في غير مقام.
فإنّه ـ بعد ما نقل عن المفاتيح أنّه قال : هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين والعمل بجميع مقتضياته ولوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر؟ أو التخيير في الحكم المستفاد منهما؟ وتظهر الثمرة (٦) فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزاميّة تابعة لمحل التعارض ـ قال : والتحقيق على وجه الإجمال أن يقال : إنّ اللازم إمّا للمخبر به أو للخبر ، وعلى (٧) التقديرين إمّا شرعي أو غيره ، ولكن يترتب عليه حكم شرعي ولا اعتبار بما لا يترتب عليه حكم شرعي ، ولا إشكال في ثبوت لازم الحكم الشرعي
__________________
(١) في نسخة (ب) و (د) : بدل كلمة «نعم» كتب «فإنّه».
(٢) لا توجد كلمة «به» في نسخة (د).
(٣) لا توجد كلمة «فلا تغفل» في نسخة (د).
(٤) هو الميرزا الرشتي ، لاحظ بدائع الأفكار : ٤٢٦.
(٥) في نسخة (د) : مع أنّ بناءه.
(٦) في نسخة (ب) و (د) : والثمرة تظهر.
(٧) في نسخة الأصل فقط : أو على.