على كلا التقديرين إذا كان شرعيّا ، ولو كان غير شرعي فيثبت على التقدير الأول دون الثاني ، وأمّا لوازم الخبر ـ شرعيّة أو غيرها (١) ـ تترتب على التقدير الأول دون الثاني ؛ لأنّ التخيير ـ بناء عليه ـ متعلق بالمسألة الفرعيّة دون الأصوليّة.
توضيحه : إنّه على الأول معنى التخيير حجيّة أحد الخبرين ، وعلى الثاني جعل حكم شرعي في مسألة فرعيّة ، وهو يجامع تساقطهما رأسا ، قال : ومن لوازم الخبر الغير الشرعي وقوع المعارضة بينه وبين غيره ، ومن لوازمه الشرعيّة الحجيّة وما يتفرع عليها ، وعليك بالتأمّل لعلّك تجد بعض الثمرات من تحكيم أصل أو تخصيص عموم أو معارضة دليل .. وغير ذلك من وجوه الفرق بين الأصل والدليل وإن عجزت عن ذلك فلا تفوتك الثمرة النذريّة ، انتهى.
قلت : لعلّ غرضه من ذكر وقوع المعارضة والحجيّة أنّهما من اللوازم لا أنّهما ينفعان في المقام ، إذ بعد الحكم بالتخيير بين الخبرين أو مفادهما فلا يلاحظ المعارضة مع شيء آخر (٢) من الخبرين ، والحجية أيضا ليست من اللوازم التي يتردد ترتبه وعدم ترتبه بين الوجهين ، إذ على أحد التقديرين هما حجّة وعلى الآخر ليسا بحجة (٣) ، وكذا تحكيم الأصل أو تخصيص العموم ومعارضته الدليل لا دخل لها بالمقام ؛ لأنّ المفروض دوران الحكم بين مفاديهما مطلقا ، ولا يلاحظ معارضتهما لشيء آخر من أصل أو عموم أو نحوهما ، من غير فرق بين ما لو جعلناهما حجّة على مفاديهما أو أخذنا بهما تعبدا ، نعم يظهر من الشيخ المحقّق أيضا ابتناء تحكيم أخبار التخيير على الإطلاق أو العموم في قبال الخبرين وعدمه على الوجهين ، وسيأتي بيانه ، وأنّه غير تامّ.
وكيف كان ؛ فيتفرع على الوجهين مضافا إلى ما ذكرنا ما أشرنا إليه سابقا من أنّ التخيير ـ بناء على العملي ـ استمراري بلا إشكال ، وأيضا هو مسألة فرعيّة فيجوز
__________________
(١) في نسخة (ب) : أو غير ما ...
(٢) قد مسح أكثر هذه الجملة من نسخة الأصل ، ولكن أثبتناها من نسخة (ب) ، ولم ترد كلمة «من الخبرين» في نسخة (د).
(٣) في نسخة (د) : ليس بحجة.