الإفتاء بالتخيير بناء عليه بلا اشكال ، وربما يفرع عليهما (١) صحّة حمل أخبار التوقف في قبال أخبار التخير على الاستحباب وعدمها (٢) ؛ إذ على تقدير كونه عمليا يصح الحكم بالتخيير واستحباب التوقّف والاحتياط وعلى تقدير كونه أخذيا لا يصح الحكم بالاستحباب ؛ إذ لا معنى للحكم بحجيّة الخبرين وأنّه يستحب العمل (٣) بهما
قلت : قد عرفت ما فيه سابقا.
هذا ؛ ويمكن أن يفرّع عليهما وجوب الإعادة أو القضاء وعدمها (٤) بناء على الفرق بين الأصل والدليل في قاعدة الإجزاء عند كشف الخلاف ، ويمكن أن يفرع عليهما أيضا ما لو فرض في صورة إيجاب كلّ منهما شيئا معيّنا مثل مسألة القصر والإتمام في الأربعة فراسخ : أنّه إن (٥) تعذر العمل بأحدهما فإنّه حينئذ يتعين الأخذ بالآخر بناء على كون التخيير عمليّا ؛ فإنّه حينئذ نظير تعذر بعض أفراد الواجب التخييري ؛ فإنّه يتعين البعض الآخر حينئذ بخلاف ما لو كان التخيير أخذيّا ، فإنّ له أن يختار الخبر الدال على وجوب التعذر ويحكم بعدم وجوب شيء عليه في حال التعذر ، والوجه واضح.
ويمكن أن يفرّع عليهما أيضا ما لو بنى على العمل بأحدهما ثمّ تركه نسيانا أو عصيانا حتى صار قضاء ، وأنّه هل يتعيّن عليه ذلك المختار أو يتخير؟ فعلى تقدير كونه أخذيا يقضي ذلك المبني عليه ، وعلى تقدير كونه عمليّا هو مخيّر كما في الوقت ، ويحتمل أن يقال إنّه مخير ولو على الأول أيضا ؛ لأنّ مجرّد البناء لا يكفي بل لا بدّ من العمل على طبقه في صدق الأخذ ، وأيضا لو بنى على الأخذ بما دلّ على الوجوب ثمّ تركه .. هل يحكم بفسقه أم لا؟ إذا فرض أنّ الآخر دالّ على عدم الوجوب فبناء على الأخذي يمكن أن يقال إنّه فاسق.
__________________
(١) في نسخة (د) : عليهما أيضا.
(٢) في نسخة (ب) : وعدمهما.
(٣) في نسخة (د) : عدم العمل.
(٤) في نسخة (د) : وعدمهما.
(٥) لا توجد في نسخة (ب) و (د) كلمة «إن».