الخبرين الظنيّان خصوصا بملاحظة التراجيح المذكورة فيها ؛ فإنّها لا تناسب الأخبار القطعيّة الصدور إلا أن يقال نمنع عدم الشمول بالنسبة إلى مطلقاتها خصوصا للخبرين المحفوفين بالقرائن ، فيحكم بينهما بالتخيير تعبدا ، ألا ترى أنّه يؤخذ فيها بمخالف العامّة (١) وموافق الكتاب والسنّة وغيرهما من المرجّحات الغير الراجعة إلى الصدور ، فيظهر من هذا أنّ الموضوع أعم من الظني والقطعي ، غاية الأمر عدم شمول ما اشتمل منها على المرجحات الصدوريّة ، ولا بأس (٢) بعد وجود المطلقات مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ محط السؤال والجواب في الأخبار أعم من حيث الشك في أنّ الصادر ما هو؟ والشك في أنّ الحكم ما ذا؟ فالإنصاف (٣) هو الحكم بالشمول.
ثمّ الظاهر بل المقطوع به عدم الفرق بين كون الخبرين في المسألة الفرعيّة أو الأصوليّة مثل الأخبار في حجيّة الكتاب أو الخبر الواحد والأخبار الواردة في علاج التعارض وغيرها ، ولا فرق أيضا بين الواردين في الحكم أو الموضوع المستنبط الشرعي بل العرفي أيضا كما في الغناء إذا فرض تعارض الخبرين في تشخيصه (٤) بل (٥) وكذا إذا كانا في بيان لغة من لغات الكتاب أو السنّة ، بل والأخبار الواردة في أحوال رجال الأخبار ؛ فإنّ دعوى الانصراف إلى غيرها غير مسموعة ، فالظاهر شمول أخبار التمييز لكل متعارضين تعلّقا بحكم الفروع.
وأمّا ما تعلّق منها بتفاصيل البرزخ (٦) والمعاد ونحوها ممّا يكون الخبر الواحد معتبرا فيه ، وكذا في المطالب الأخلاقيّة وأحوال الأمم السابقة .. ونحوها ، فيشكل انصراف الأخبار إليهما (٧) وإن كان الشمول ليس كل البعيد إذا كان ممّا يقبل التعبّد فيجوز نقل الخبرين في المراثي إذا كانا صحيحين على وجه بيان الواقع وأنّه صار
__________________
(١) في النسخة (ب) : بالمخالف العامّة ، وفي (د) : بمخالفة العامّة.
(٢) بعدها في النسخة (ب) : به.
(٣) في نسخة (د) : والإنصاف.
(٤) في نسخة (ب) هكذا : تشخيص موضوعه.
(٥) لا توجد كلمة «بل» في نسخة (ب).
(٦) في نسخة (ب) : أحوال البرزخ.
(٧) في نسخة (د) : إليها.