كما أمر به الصادق عليهالسلام ، وذلك أنّ الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام عليهالسلام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس .. انتهى ؛ وهو كما ترى! ليس فيه إلا دعوى عدم العلم بالعامل ، ومجرّد هذا لا يكون اتفاقا على العدم ، فإذا كان الخبر الدالّ عليه معتبرا كما هو كذلك ؛ إذ بعض أخباره صحيح فلا بأس بالعمل به ، والصدوق ناظر إلى هذه الأخبار قطعا وتعليله لا ينافيها (١) ، كما هو واضح ؛ والسر في عدم إعمال العلماء لهذا المرجّح كثيرا عدم وجود مورد له أو قلّته في أنظارها (٢) ؛ لأنّ الغالب عدم العلم بالتاريخ (٣) ووجود سائر المرجّحات ممّا هو أقوى من هذا المرجح ، فلا يبقى له محلّ ، وفي المناهج (٤) أسند العمل به إلى جماعة ، منهم الصدوق في (٥) باب الوصيّة واختاره ، وكثيرا ما يعوّل عليه في مقام الترجيح في (٦) كتاب المستند فراجع (٧).
وبالجملة ؛ فطرحه بدعوى كونه خلاف الإجماع ممّا لا وجه له أصلا ؛ فتدبّر! هذا ولكن يمكن أن يستشكل في هذا المرجّح بأنّ ذلك إن كان من جهة احتمال النسخ فيختص بما إذا كان كلا الخبرين أو الأول منهما منقولا عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وإن كان من جهة احتمال التقيّة فلا بدّ أن يكون مخصوصا بزمان الحضور ؛ حيث إنّه إمّا أن يكون الأول تقيّة أو الثاني ، وعلى كلا التقديرين يجب الأخذ بالثاني في ذلك الزمان :
أمّا على الأول فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ ذلك مقتضى مصلحة التقيّة ، وأمّا في زماننا فحيث لا مقتضي للتقيّة فلا يجب الأخذ بالأحدث ؛ فتدبّر!.
وأورد على الترجيح بمخالفة العامّة بأنّه إن أريد مخالفة جميعهم ؛ فلا يمكن العلم به ، وإن أريد مخالفة بعضهم ؛ فلا تصلح مرجحا ، لأنّه إذا خالف بعضهم فوافق
__________________
(١) من قوله «هو كذلك» إلى قوله «لا ينافيها» لا يوجد في نسخة (د).
(٢) المقصود أنظار العلماء.
(٣) في نسخة (د) : بالتأخير.
(٤) مناهج الأصول : ٣١٨.
(٥) في النسخة : وفي ...
(٦) في نسخة (د) : وفي.
(٧) مستند الشيعة : ٥ / ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، ٦ / ٩٥ وقال فيه : .. إذ من المرجحات المنصوصة تقديم الأحدث ، ولا شك أنّ رواية الاحتجاج أحدث من الجميع.