الاطلاع عليها غالبا ، قال : وميل القضاة ليس أمرا مضبوطا ، بل يختلف باختلاف الأوقات والحالات والأشخاص ، وظاهر أنّ مراد المعصوم (عليهالسلام) (١) قضاة زمانه وحكّامه ، وهو أمر لا نكاد نعلمه ، وكذا الأعدليّة وأخواتها لا سبيل لنا إلى معرفة الواقعيّة منها ، ولا إلى العلم بها ، ولم يرد الترجيح بظن الأعدليّة.
فإن قلت : إذا انسدّ باب العلم تعيّن الظن.
قلنا : إذا لم يرد غيره ، وقد ورد أنّ مع فقد المرجّحات يجب الحكم بالتخيير .. ؛ انتهى.
وفيه : منع عدم إمكان تحصيل العلم بالأمور المذكورة ؛ غاية الأمر قلّته ، وهو لا يستلزم السقوط بالمرّة ، مع إنّ دعوى القلّة أيضا ممنوعة ، إذ المراد من الشهرة اشتهار نقل أحد الخبرين في ذلك الزمان ؛ بل أو (٢) في أحد الأزمنة ، ولو في زماننا هذا ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه مشهور بين الأصحاب ، فلو فرضنا أنّ أحد الخبرين مشهور بين علماء زماننا ، وينقلونه في كتبهم ويتمسكون به دون الخبر الآخر حيث إنّهم لا ينقلونه أو لا يتمسكون به ، يصدق على الأول أنّه مشهور ، ولا يعتبر في الشهرة اتفاقهم على النقل أو العمل به أو لا ؛ لشهرة خصوص ذلك الزمان ، لأنّا ذكرنا سابقا أنّ قوله «خذ» كناية عن أنّ الحكم كذا ، فكأنّه قال في الخبرين المتعارضين يجب الأخذ بأشهرهما ؛ لأنّه ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر ، ألا ترى أنّه لو فرض أنّ الخبر لم يكن مشهورا في زمان الإمام (عليهالسلام) (٣) المنقول عنه ، ثمّ صار مشهورا بعده ، يصدق عليه أنّه مشهور ويدخل تحت المقبولة والمرفوعة ، فكذا الحال لو اشتهر في زمان الغيبة أيضا ، وتتحقق الشهرة في المقام بنقل جماعة من أصحاب الحديث أو العلماء ، ولا يعتبر ذكر الجميع أو الأكثر له ؛ فتدبّر!
وكذا المراد من مخالفة ميل الحكّام أنّ المدار في صورة وجود القول (٤) بين العامّة على قول القضاة والحكّام ، وهذا ممّا يمكن تحصيل العلم به بعد ضبط قاضي
__________________
(١) أثبتناه من نسخة (د).
(٢) هكذا في النسخة.
(٣) أثبتناه من نسخة (د).
(٤) في نسخة (د) : القولين.