أخبار خاصّة بموارد جزئيّة ، وكذلك مانعيّة نجاسة الثوب والبدن عن الصلاة ، وهكذا في حجيّة خبر العادل أو الثقة ، فالظاهر أنّ المصلحة كانت مقتضية لهذا النحو من البيان ، وإلا كان على الإمام عليهالسلام أن يكتب من أوّل الفقه إلى آخره رسالة وافية كافية واضحة.
وأمّا ما ذكره من أنّ الراوي لم يفهم المثاليّة فهو ممنوع ، فإنّه فهم مثاليّة الأعدليّة وأخواتها لمقولة المرجّحات الراجعة إلى صفات الراوي ، فسأل عن مقولة أخرى فأجاب الإمام عليهالسلام بالترجيح بالشهرة ، ففهم منه الترجيح بما يرجع إلى قوّة الصدور كليّة ، فسأل عن مقولة أخرى فأجاب عليهالسلام بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، ففهم منه الترجيح بما يرجع إلى قوّة المضمون كليّة.
وأمّا دعوى أنّه لا معنى للأمر بالتخيير بعد فقد المنصوصات فلا وجه لها بعد ما ذكرنا من أنّ الإمام عليهالسلام بيّن ـ بمقتضى التعليلين المذكورين ـ جميع المرجّحات ، مع أنّه لم يبق من المرجّحات ممّا يكون معتبرا عندنا ، ولا يرجع إلى المذكورات في الأخبار إلا اليسير ، بناء على التعدي أيضا ، كما لا يخفى ؛ فإنّ الأصوليين ، وإن ذكروا كثيرا ممّا لا يكون منصوصا إلا أنّ جميع ما يكون من قبيل صفات الراوي داخل في الأوثقيّة وغيرها ، أمّا ما يرجع للمنصوصات (١) أو لا يكون ممّا يوجب قوّة الخبر في طريقيّته فلا اعتبار به إلى أحد (٢) ؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله (٣).
ثمّ على فرض ظهور الفقرات المذكورة في التعدي أو ظهور بعضها فيها لأخبار سوق ، وعلى فرضه (٤) : من المعلوم أنّ الظهور السياقي لا يقاوم الظهور اللفظي ، خصوصا مثل ظهور التعليل في العموم ؛ هذا مع أنّ غاية الأمر عدم دلالة الأخبار على التعدي ، أو عدم كفايتها وحدها ، لكن مع ضمّ ما ذكر من الإجماع وبناء العقلاء لا إشكال في الحكم أصلا.
__________________
(١) في النسخة : أمّا يرجع المنصوصات. وفي نسخة (د) : إلى أحد المنصوصات.
(٢) لا توجد كلمة «إلى أحد» في نسخة (د).
(٣) هكذا في النسخة ؛ والعبارة فيها تشويش.
(٤) كأنّ العبارة فيها سقط ، وجاءت في نسخة (د) هكذا : أو ظهور بعضها فيها لا يبقى للأخبار سوق في الاقتصار وعلى فرضه : من المعلوم ...