أو من غيرها ، وظاهره الظن الفعلي ، وعلى هذا فيتعدى منها إلى غيرها.
فهذا الكلام منه ترديد في التعدي وعدمه ، وبعد هذا اختار التعدي ، ولا منافاة.
من ذلك يظهر أنّ ما أورد عليه ليس في محله ، مع أنّ ما ذكره من أنّ هذا الترديد إنّما يناسب من يقتصر على المرجّحات لا وجه له ؛ إذ من كان مختاره الاقتصار فليس له جعل المدار على الظن وإن حصل من غيرها حسبما ذكره صاحب الفصول ، ولعمري إنّ ذلك واضح ، وقد أشرنا سابقا أيضا إلى ذلك عند نقل كلامه وإيراده عليه ، وفي السابق كان نقله أيضا مختلا كما عرفت.
ثمّ لا يخفى أنّه حمل مختار الشيخ المحقق على الظن النوعي الكبير مع أنّه قائل بالظن الشأني ، وفرق واضح بينه وبين الظن النوعي ، فالشيخ يكتفي بمجرد الاحتمال والأقربيّة وإن لم يكن المرجّح في نوعه أيضا مفيدا للظن ، ويقول : يكفي كونه مفيدا للظن على تقدير العلم بكذب أحد الخبرين ، ومن المعلوم أنّ هذا غير الظن النوعي ولو الكبير منه كما هو واضح.
ثمّ إنّي لا أدري ما الذي دعاه إلى الحكم بكون الظن النوعي في المقام غلطا صرفا ، مع أنّه الحق الذي لا محيص عنه كما عرفت ، ومن العجب حكمه بكون هذا غلطا وقوله بعد ذلك فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأقربيّة إلى الواقع ، فجعل الإناطة بالأقربيّة إلى الواقع أولى من الظن النوعي ، مع أنّه أقرب إلى تعبديّة المرجحات من الظن النوعي ، والمفروض أنّ استبعاد تعبديّة المرجّح دعاه إلى ذلك.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الحكم منه ينافي مختاره في حجيّة الخبر من أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق الصدور وإن لم يكن هناك ظنّ فعلي بالصدور ، إذ الظن النوعي بالصدور تعبد على ما يقوله ، ولا معنى للتعبد في الطرق المعتبرة من باب الكشف عن الواقع.
وبالجملة ؛ إذا أمكن كون الخبر معتبرا من باب الطريقيّة وإن لم يكن مفيدا للظن الفعلي بالواقع فيمكن أن يكون في مقام الترجيح أيضا المدار على ما يفيد الظنّ النوعي وإن لم يكن مفيدا للظنّ الفعلي ، فكما لا ينافي الظنّ النوعي الطريقية فكذا لا