بحجيّته فعلا ، وكون الخبر المخالف بحيث لو لم يكن له معارض لكان حجّة ، سواء كان على هذا التقدير مقدما على الكتاب بأن يكون أخص ، أو لا ؛ بأن يكون مساويا له معارضا معه.
فمع تحقق الأمرين يجب تقديم الموافق من باب الترجيح ، ومع فقد الأول يخرج (١) عن الموافقة ، فلا يقدّم ، ومع فقد الثاني : إمّا لكون الكتاب أظهر أو للأخبار المذكورة يخرج عن باب الترجيح ، وإن كان يقدم الخبر الموافق حينئذ.
هذا ؛ وخصّ في الرسالة (٢) الترجيح بموافقة الكتاب بما إذا ثبتت (٣) المخالفة بالعموم من وجه مع التساوي في الظهور ، وأخرج صورة التباين عن باب الترجيح ، لما ذكر من سقوط المخالف عن الحجيّة حينئذ ؛ لأنّه القدر المتيقن من أخبار الطرح لما خالف الكتاب ، وفي صورة كون الخبرين خاصّين والكتاب عامّا أو مطلقا قال : إنّ مقتضى القاعدة حينئذ ـ بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ـ أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف ، فإن وجد مرجح له قدّم وخصص به الكتاب ؛ لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه به بمزاحمة المطابق ؛ لأنّه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر (٤) ، والعمل بالنص ليس من باب الترجيح ؛ بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة ، حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي ، فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض ، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم.
ولو لم يكن مرجّح : فإن حكمنا في المتكافئين بالتخيير ـ إمّا لأنّه الأصل أو لأخبار التخيير ـ كان اللازم التخيير ، فله أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف ، فيخصص به عموم الكتاب ، لما سيجيء (٥) من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل لا توجب رفع التخيير ، وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب.
__________________
(١) في نسخة (د) هكذا : ومع فقد الأول لا يخرج عن عن الموافقة ...
(٢) يظهر هذا منه في فرائد الأصول : ٤ / ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٣) في نسخة (د) : بدل من «ثبتت» كتبت كلمة «كانت».
(٤) في النسخة : النص الظاهر ، وما أثبتناه هو من نسخة (د).
(٥) يأتي في صفحة : ٥٧٣.