______________________________________________________
منها. وهذه الملكية تحتمل وجوهاً :
الأول : أن يكون المملوك منها خصوص الموجود دون المعدوم. ولازمه عدم ضمان المنافع غير المستوفاة ، لأنها غير موجودة ، فلا تكون مملوكة ، فلا تكون مضمونة.
الثاني : أن يكون المملوك كل واحدة منها في ظرف عدم الأخرى. ولازمه ضمانهما معاً إذا لم تكن كل واحدة منها مستوفاة ، لأن كل واحدة منهما حينئذ في ظرف عدم الأخرى.
الثالث : أن يكون المملوك الجامع بنحو لا ينطبق عليهما في عرض واحد ، بل إذا انطبق على واحدة لم ينطبق على الأخرى ، نظير مفاد النكرة ، ونظير النصف الملحوظ فيما لو باع نصف الدار ، فان النصف في نفسه وإن كان ينطبق على كل من النصفين في عرض واحد ، فان كلاً من نصفي الدار نصف للدار ، لكن المأخوذ موضوعاً للبيع لوحظ بنحو لا ينطبق على كل من النصفين في عرض واحد ، بل بنحو ينطبق على أحدهما ولا ينطبق على الآخر ، ونظيره أيضاً الصاع الملحوظ في بيع صاع من صبرة. وعلى هذا يكون تطبيقه وتعيينه بيد المالك ، فما عينه المالك يكون هو المملوك دون ما لم يعينه ، وإن كان المستوفى غير ما عينه المالك ، ولازمه في المقام أن يكون المضمون هو المسمى ، لأنه في مقابل المنفعة التي عينها المالك ، وما استوفاه المستأجر لما لم يكن معيناً من المالك لا يكون مملوكاً ، فلا يكون مضمونا.
الرابع : أن يكون المملوك هو الذي يعينه المالك إذا لم يكن تعين خارجي ، وإلا كان المتعين هو المملوك لا غير وإن عينه المالك. ولازمه في المقام أن يكون المضمون أجرة المثل ، لأنها في مقابل المنفعة المستوفاة المتعينة المملوكة ، وعدم ضمان الأجرة المسماة لأنها في مقابل منفعة غير