______________________________________________________
البينة أنها كانت وديعة » (١) ـ لزمت المتصرف أجرة المثل. وإن لم تثبت القاعدة المذكورة ، لما عرفت سابقاً من أن ما دل على حرمة المسلم ودمه وعرضه ظاهر في الحكم التكليفي لا غير ، وأما الصحيح فلا يمكن استفادة القاعدة الكلية منه. نعم ظاهر الأكثر ذلك ، فلا ملزم بأجرة المثل ولا غيرها.
والإنصاف لزوم البناء على القاعدة المذكورة ، ومرتكزات المتشرعة تقتضيها ، وكفى بها حجة ، والصحيح المتقدم مؤيد لها ، بل البناء على ضمان المنافع المستوفاة شاهد بها ، فالبناء على الضمان بأجرة المثل متعين.
هذا بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر عبارة المتنازعين. أما بناء على كون المعيار مقصودهما وغرضهما من النزاع ، فيكون مدعي العارية مدعياً ومدعي الإجارة منكراً بناء على ثبوت قاعدة الاحترام ، لأن ثبوت المسمى المساوي لأجرة المثل مقتضى أصالة عدم العارية التي يدعيها المتصرف وأصالة عدم الإجارة لا أثر له ، إذ ليس للإجارة في المقام أثر خاص ، فان ضمان المتصرف بالعوض الخاص مترتب على مجرد عدم العارية وإن علم بعدم الإجارة ، فيكون المقام من باب المدعي والمنكر. وكذا بناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام ، لكن يكون مدعي الإجارة مدعياً ، ومدعي العارية منكراً ، على عكس مقتضى المبنى السابق ، لأنه يكفي في نفي الضمان نفي الإجارة من دون حاجة الى إثبات العارية ، لأن السبب الموجب للضمان ـ على هذا المبنى ـ هو الإجارة لا غير. فمدعي الإجارة يدعي الضمان ومدعي العارية ينفي الضمان ، فيكون منكراً ، فيكون القول قوله بيمينه.
وبالجملة : بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر غرض المتنازعين يكون فرض المسألة من باب المدعي والمنكر ، فان بني على قاعدة الاحترام ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب أحكام الوديعة حديث : ١.