إمكان الإيصال ، فالإجارة باطلة [١] ، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصر ولم يوصله ، فان كان ذلك على وجه العنوانية [٢]
______________________________________________________
[١] هذا الفرض يمكن فيه مجيء الوجهين الآتيين في الفرض الآتي بناء على ذلك.
[٢] الأمور التي تذكر زائدة على موضوع الإجارة : تارة : لا يمكن أن تستقل بالجعل والإنشاء ، كزمان العمل ومكانه وآلته ونحو ذلك من متعلقاته ، فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلاً : إذا استأجره على خياطة ثوب ، فالخيط والمخيط والزمان والمكان والفاعل ـ أعني : الخياط ـ والثوب ونحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيوداً للعمل ، ولا يمكن أخذها شرطاً مجعولاً بجعل زائد على جعل الخياطة. أخرى : يمكن أن تستقل بالجعل ، كما لو كانت عملاً آخر ، فهذه تارة : تلحظ قيداً ، وأخرى : تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلاً : إذا استأجره على الخياطة فتارة : يلحظ قراءة القرآن قيداً للخياطة ، فيقول : استأجرتك على خياطة الثوب قارئاً للقرآن. أخرى : تؤخذ شرطاً في ضمن العقد ، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة ، بأن يقول : استأجرتك على خياطة هذا الثوب ، واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها.
ثمَّ إن ما يؤخذ قيداً تارة : يؤخذ على نحو وحدة المطلوب ، وأخرى : على نحو تعدد المطلوب. فان كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. وعلى النحو الثاني يستحق ، لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. ولعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة ، فالمقصود من قوله (ره) : « على وجه الشرطية » : على نحو تعدد