بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسؤره على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً. ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط [١] نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته. ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطاً ، من حيث الأعراب ، أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه ، أو من حيث المادة ، فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة ، لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلا من شذ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا ، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة. وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها [٢].
______________________________________________________
الترتيب فقد فاتت الهيئة ولم يكن قراءة للسورة. وأوضح من ذلك قراءة كلمات الآية على غير الترتيب ، فإنه لو كان المراد جنس القرآن جازت قراءة كلمات الآيات على غير الترتيب ، لصدق الجنس على ذلك.
[١] هذا ليس لما ذكره ( قده ) ، بل لأن غلبة وقوع الغلط تقتضي الاجتزاء بذلك ، وإلا لجازت قراءة الكلمات على غير الترتيب ، ولم يتعرض له ، وظاهره عدم جوازها ، بل ينبغي القطع بذلك. فالوجه في الاكتفاء بقراءة ما وقع فيه الغلط هو ما ذكرناه وذكره هو ( قده ) بعد ذلك في صورة اشتراط الترتيب في عقد الإجارة. وبالجملة : قوله (ره) : « ولهذا. » ينافيه قوله بعد ذلك : « لأن اللازم القراءة .. ».
[٢] ما ذكره في آيات السور جار في فقرات الزيارة. وكذا جار