ودعوى : أن الضمان مغيى بالتأدية ، ولم تحصل [١] كما ترى [٢]
______________________________________________________
« لانقلاب اليد » يعني : كانت اليد غاصبة فصارت غير غاصبة. لكنه لا يجدي في نفي الضمان إلا أن يثبت أمران : الاذن في القبض ، وأن المأذون لا يضمن.
[١] قال في المسالك : « وان وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلاً قبل ولم يحصل ما يزيله ، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان ، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه. ولقوله (ص) : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) (١) وحتى لانتهاء الغاية ، فيبقى الضمان إلى الأداء ، إما على المالك أو على من أذن له ، والدفع إلى البائع مأذون فيه ، فيكون من جملة الغاية ،. ومحصله الرجوع إلى استصحاب الضمان تارة ، وإلى عموم « على اليد .. » أخرى من دون مخصص.
[٢] كأنه يريد أن الغاية تحصل بالإذن في البقاء كما تحصل بالاذن بالدفع إلى الغير. لكنه غير ظاهر ، لأن الإذن بالدفع إلى غيره. يجعل غيره كوكيل عنه في القبض ، فيكون الدفع إلى الغير دفعاً إلى نفسه ، أما الاذن في الإبقاء فليس فيه شيء من الغاية ، فكيف يكون غاية للضمان؟! هذا مع أن في المسالك منع من حصول الاذن في الإبقاء من مجرد العقد ، قال : « وأما اقتضاء العقد الاذن في القبض فضعفه ظاهر ، لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك ، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر ، ولو حصل سلمنا زوال الضمان. كيف والعلامة قد صرح في التذكرة : بأن كون المال في يد العامل ليس بشرط في صحة القراض ». ومن ذلك تعرف أن الكلام في المقام يكون في أمور ( الأول ) : أنه هل يحصل
__________________
(١) كنز العمال الجزء : ٥ صفحة : ٢٥٧ ، مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢ وباب : ١ من كتاب النصب حديث : ٤.