فيرجع إلى قوله. آجرتك بأجرة كذا ، إن أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت. وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان .. وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ، ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة [١] كذا على فرض عدم الإيصال. والظاهر الصحة في هذه الصورة [٢] ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) وغيره ، مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي [٣].
______________________________________________________
[١] يعني : بنحو شرط النتيجة ، أو أن يتملك منها بنحو شرط الفعل.
[٢] وعن المحقق الكركي وجماعة : البطلان ، طرحاً منهم للصحيح ، أو حملاً له على الجعالة ، لمخالفته للقواعد من أجل التعليق والجهالة والإبهام. أنه كالبيع بثمنين. لكن الجميع كما ترى : إذ الأخير مبني على حمله على الصورة الأولى. وما قبله لا دليل على قدحه في صحة الشرط ، بل المحقق بناؤهم في غير مورد على عدم قدحه ، فلاحظ. وحمل الصحيح على الجعالة بعيد جداً ، لأن الجعالة تقتضي إحداث الداعي إلى العمل بتوسط بذل الجعل ، وظاهر الصحيح أن العمل غير مرغوب فيه للباذل ، فلا وجه للحث على فعله والترغيب فيه.
[٣] قال : « كنت قاعداً إلى قاضي ، وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس ، فجاء رجلان ، فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنها سوق وأخاف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤.