ممنوعة [١]. نعم يجوز فسخ العقد ، فيسقط الشرط [٢] ، وإلا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه [٣] ، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ. مثل المقام ، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد [٤]. هذا ولو شرط عدم فسخها
______________________________________________________
الإرشادي إلى نفوذ العقود والشروط ، وكذلك وجوب الوفاء بالنذر فالشك في الحقيقة في اللزوم والجواز يرجع إلى الشك في جواز الفسخ وعدمه ، والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. وكأنه لذلك لم يتعرض لها الأصحاب ، وكأن بنائهم على خلافها ، وشيخنا الأعظم في مكاسبه لم يتعرض لذكرها مع أنه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها. نعم في المسالك ـ في شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالاً آخر بضاعة : « ولو قيل بصحتهما ( يعني : ـ صحة المضاربة وصحة الشرط ) كان حسناً » قال : والقراض من العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به ، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده ، لأن الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه » والاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. ولذا قال بعد ذلك : « والذي تقتضيه القواعد أنه يلزم العامل الوفاء به ، وبه صرح في التحرير ، فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك له بدون الشرط ، إذ لا يمكن هنا سوى ذلك ». والذي يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها في كلامهم وإنما تذكر كوجه من الوجوه الذي تختلف فيها العلماء. فلاحظ.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لعدم لزوم العمل بالشروط الابتدائية ، كالوعد.
[٣] لعدم ترتب الأثر على الفسخ ، للأصل كما عرفت.
[٤] إذا كان وجود العقد شرطاً في لزوم العمل بالشرط امتنع أن