إذا أجاز المعاملة [١] ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [٢] ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ ، الا أن الأقوى اشتراكهما في الربح [٣] على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [٤]
______________________________________________________
ضمن عقد المضاربة ، تارة : تكون قيوداً للمضاربة ، وأخرى : تكون شرطاً فيها ، وثالثة : لا تكون قيوداً لها ولا شرطاً فيها. ( الثاني ) : أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية ، وتصح إذا كانت قيوداً ظاهرية ( الثالث ) : أنها إذا لم تكن قيوداً ولا شروطاً تصح المضاربة معها ، ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك ، وإن كان العامل آثماً وضامناً.
[١] قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.
[٢] قد عرفت أنه توجد أيضاً صورة ثالثة.
[٣] كما هو المنسوب إلى الأصحاب.
[٤] الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة ، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعياً ، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم (١) ومورده النهي عن الخروج ، ونحوه أحد صحاح الحلبي ، (٢) وروايات الكناني (٣) وأبي بصير (٤) وزيد الشحام (٥) ، والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة ، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي (٦) ، ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة
__________________
(١) راجع صفحة : ٢٧٩.
(٢) الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١٠
(٥) الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١١.
(٦) راجع صفحة : ٢٧٦.