المضاربة ، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكلياً في ذمته ، إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه [١] فكأن البيع وقع عليه. والأوفق بالقواعد الوجه الأول ، وبالاحتياط الثاني. وأضعف الوجوه الثالث ، وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني.
الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه أيضاً يكون المبيع له [٢] ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً. ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع ، لظاهر الحال [٣] ، فيلزم بالثمن من ماله ، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب.
______________________________________________________
[١] هذا غير ظاهر الوجه ، ولا يظن الالتزام به في نظائر المقام ، فان الغاصب للمال إذا دخل السوق واشترى لنفسه في الذمة ، ونوى الوفاء من ذلك المال المغصوب ، فأجاز المغصوب منه ذلك لم يكن الشراء له ، ولا يكون ما اشتراه ملكاً للمغصوب منه. مضافاً الى أن البناء على كون ذلك من الشراء بعين المال موجب للبناء على صحة البيع الواقع على العين الخارجية المجهولة للبائع وعدم كونها مقصودة له ولا منوية له ، وهو كما ترى.
[٢] لكون عوضه منه وهو ما في ذمته.
[٣] قال في الشرائع : « ولو اشترى في الذمة لا معه ، ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهراً ». فيحتمل أن يكون التعلق ظاهراً بذمته اعتماداً على أصالة الصحة ، لأنه إذا كان لغيره بطل لعدم الاذن ، وإذا كان له صح. ويحتمل أن يكون لظاهر الحال ، حيث أن حمل الذمة على ذمة المالك خلاف الظاهر ، يحتاج إلى قرينة ، فإن الأصل في الفعل المنسوب