إلا مع العلم بإرادة المضاربة ، فتكون فاسدة [١]. ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض [٢] ، إلا مع العلم بإرادة
______________________________________________________
كان بضاعة. ولو قال : والربح لك كان قرضاً » ، ونحوه ما في القواعد ، وحكي عن كثير من كتب الأصحاب ويظهر منهم عدم الخلاف فيه. ولكنه يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة ـ كما هو معنى البضاعة على ما عرفت ـ وذلك لعدم القرينة على المجانية ، ومقتضى استيفاء عمل المسلم ضمانه.
[١] قد عرفت إشكاله ، وأنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفاً لمقتضى العقد ، فيكون فاسداً ، لكنه غير مفسد ، على ما هو التحقيق ، بل على تقدير قصد المضاربة تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله والربح لي ، فلا شرط حينئذ ، كي يكون منافياً لمقتضى العقد ، وفاسداً.
[٢] كما سبق في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وظاهرهم التسالم عليه. ويشكل ـ كما عن مجمع البرهان ـ بأن القرض تمليك بعوض ، وهو غير مفروض في كلام المالك ، ولا مقصود له. وقد ينزل كلامهم ـ كما في الرياض ـ على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض ، لا أنه قرض فعلا. ولكنه بعيد جداً. كما أنه استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد في المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق : « من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء » (١) ، لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً. وفيه : أنه لا تضمين في المقام ، ولو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على حصول القرض ، بل ظاهرها أنها من قبيل ما روي مرسلا من قول
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من كتاب المضاربة.