المالك والعامل الثاني ، وليس للأول شيء [١] ، إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح ، فيستحق حصته [٢] من ذلك وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح [٣] بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى ، كأن يكون في الأولى بالنصف ، وجعله ثلثاً في الثانية لا يستحق تلك الزيادة [٤] ، بل ترجع الى المالك. وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح ، أو كون الزيادة له [٥] ، بدعوى أن هذا المقدار ـ وهو إيقاع عقد المضاربة ثمَّ جعلها للغير ـ
______________________________________________________
لا يقبل التعدد ، نظير الاستيجار على العمل لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى العمل الواحد ، لا بالنسبة إلى العملين ، فاذا عمل الأول وربح كان له سهم من الربح ، وإذا عمل الثاني أيضاً فربح كان له سهم ، كما صرح بذلك في الجواهر. والأولى أن يقال : انه إذا كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة ، انفسخت بالنسبة اليه ، واختص بها الثاني. وإن كان لم ينتزع نفسه ، كان كل منهما عاملا ، واختص كل واحد منهما بحصته من الربح في عمله.
[١] إذ المفروض أن الربح مشترك بين المالك والعامل ، وهو غيرهما.
[٢] كما هو مقتضى المضاربة معه.
[٣] الا بناءً على جواز اشتراط حصة من الربح للأجنبي ، وقد تقدم.
[٤] لأنها للمالك حسب المجعول في المضاربة الثانية ، فلا تكون كلها أو بعضها لغيره.
[٥] هذا الاحتمال احتمله في الجواهر ، معللا له بما ذكر.