بعد ذلك والحاجة إلى جبره به. قيل : وإن لم يرض العامل فكذلك أيضاً [١] ، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه ، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده ، وهو ضرر عليه. وفيه : أن هذا لا يعد ضرراً [٢]. فالأقوى : أنه يجبر إذا طلب المالك. وكيف كان إذا اقتسماه ثمَّ حصل الخسران ، فان حصل بعده ربح يجبره فهو ، وإلا رد العامل
______________________________________________________
والجواهر عدم الخلاف فيه ، معلّلين ذلك بلزوم الضرر على المالك ، لاحتمال الخسران بعد ذلك ، كما ذكر المصنف. وهو بظاهره غير تام ، لأن احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد. مع أنه لا يمنع من وجوب القسمة وإنما يمنع من وجوب تمكين العامل من حصته ، لا من أصل القسمة. وإنما يمنع من وجوب تمكين العام من حصته ، لا من أصل القسمة. مضافاً إلى إمكان تدارك الضرر المحتمل بأخذ الكفيل ونحوه كما في غير المقام مع أن احتمال الضرر غير كافٍ في منع سلطنة العامل على قسمة حصته المشاعة. واحتمال الضرر المالي غير منفي ، ولا مأخوذ موضوعاً للاحكام. نعم احتمال الضرر النفسي منفي ، فيرفع اللزوم إجماعاً ، ولبعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة ، مثل : « الصائم إذا خاف على عينه من الرمد فليفطر » (١) ، وليس كذلك الضرر المالي.
[١] يظهر ذلك من القواعد ، حيث قال : « إن امتنع أحدهما عن القسمة لم يجبر عليها » ، ونحوه حكي عن التذكرة والتحرير ، وفي جامع المقاصد : « أما إذا كان المريد للقسمة المالك فلأن العامل لا يأمن أن يطرأ الخسران ، وقد أتلف ما وصل اليه ، فيحتاج إلى غرم ما وصل إليه بالقسمة وذلك ضرر. وأورد عليه في الجواهر بما في المتن.
[٢] ضرورة إمكان المحافظة عليه بعدم التصرف. بل لو أغرمه لم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب من يصح معه الصوم حديث : ١.