فلا يضمن إلا بالخيانة [١] ـ كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئاً لنفسه فأدى الثمن من ذلك ، أو وطء الجارية المشتراة أو نحو ذلك ـ أو التفريط بترك الحفظ ، أو التعدي ، بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه ، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه في السفر ، أو اشترى ما نهى عن شرائه ، أو ترك شراء ما أمره به ، فإنه يصير بذلك ضامناً للمال لو تلف
______________________________________________________
لا خلاف فيه ولا اشكال ، وفي الجواهر : أنه إجماعي. ويقتضيه جملة من النصوص العامة الدالة على عدم ضمان المستأمن (١) والخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، على صاحبه ضمان؟ قال (ع) : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً (٢).
[١] قد تقدم في المسألة الخامسة ما يدل على الضمان في الموارد المذكورة هنا. فراجع تلك النصوص.
ثمَّ إن ظاهر المصنف أن الخيانة مفهوماً تقابل التعدي والتفريط ، فالخيانة والتعدي والتفريط مفاهيم ثلاثة متباينة ، والمصرح به في المسالك : أن الخيانة هي التعدي مفهوماً ، فمفهومهما واحد يقابل التفريط. ولعلّه ظاهر الشرائع ، حيث عبّر بالتفريط والخيانة مقتصراً عليهما في وجه الضمان. والذي يظهر من الاستعمالات العرفية أن التعدي والتفريط كل منهما خيانة ، وهما متقابلان فالتعدي فعل ما لا ينبغي أن يفعل ، والتفريط ترك ما ينبغي أن يفعل ، فأكل مال المضاربة تعد ، ومخالفة أمر المالك تعدٍ ، وترك وضعها في الحرز تفريط ، والجميع خيانة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤ من كتاب الوديعة.
(٢) الوسائل باب : ٣ من كتاب المضاربة حديث : ٣.