الشيخ في النهاية ـ الجواز ، لمنع كونه أحد الأمرين ، بل هو إباحة [١] ، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك ، كما إذا قال : اشتر بمالي طعاماً ثمَّ كل منه [٢] هذا مضافاً إلى خبر الكاهلي [٣] عن أبي الحسن (ع) « قلت : رجل سألني أن أسألك أن رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري
______________________________________________________
[١] لكن يشكل للحصر المذكور في الآية الشريفة. إلا أن يقال : إن الدليل القطعي الدال على جواز الوطء بتحليل المالك موجب للخروج عن عموم الحصر. أو يكون المراد بما ملكت أيمانهم ما يعم التحليل ، والموجب لذلك أن ما دل على مشروعية التحليل لا يقبل الحمل على أحد الأمرين من العقد والتمليك ، فيتعين المصير الى ما ذكر. لكن في جواز التحليل بهذا المعنى قبل الشراء إشكال ، إذ لا إطلاق يقتضي جوازه حينئذ ، والأصل عدم ترتب ، الأثر
[٢] لا ينبغي التأمل في صحة ذلك. لكن المقايسة مع المقام غير ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الاذن الإنشائي ، ويكفي فيها الرضا النفساني التقديري المستفاد من الفحوى ، فمن أذن لغيره في دخول داره جاز للمأذون شرب الماء والوضوء ونحوهما من التصرفات الخارجية التي لو سئل عنها المالك لإذن فيها ، ولا ريب في عدم كفاية ذلك هنا. نعم المناسب المقايسة بالتصرفات الاعتبارية ، كما إذا أذن له في شراء دار ووقفها أو إجارتها ونحوها من التصرفات الاعتبارية ، فإن الإذن فيها لا تتوقف على وجود الموضوع ـ كما مثل له في الجواهر ـ وإن كان المقام يختلف عن المثال بأنه تصرف خارجي والمثال تصرف اعتباري ، لكنه لما كان لا بد فيه من الرضا الإنشائي كان نظيراً.
[٣] رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد