قبل القسمة أو بعدها ، وبيان أحكامها في طي مسائل :
الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ولا شيء له ولا عليه [١] وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك [٢] ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه [٣] ، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة ، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط [٤] ، أو يشترط العامل على المالك شيئاً إن لم يحصل ربح [٥]. وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح [٦]. ولا
______________________________________________________
[١] لعدم الموجب لذلك كله.
[٢] يعني : لا شيء له بعد ذلك ولا عليه ، لعدم الموجب أيضاً.
[٣] عملاً بالمضاربة التي انتهت.
[٤] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة.
[٥] كأنه لصحة الشرط المذكور ، عملا بعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١). لكن بعد فسخ العقد يبطل الشرط معه ، ولا يجب العمل به. نعم قد تجب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل والشرط ، لقاعدة : الضمان بالاستيفاء ، كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في بيان ضعف القول الآتي.
[٦] قال في التذكرة : « فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده ، وإن كان قد عمل فان كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب : ٥ من أبواب الخيار حديث : ٧ ، غوالي اللئالي عن النبي (ص) أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » الجزء : ١ صفحة : ٤٧٣.