______________________________________________________
والروض (١). وعلله في المسالك : بأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة ، وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح ، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ. واستشكل فيه : بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها ، ولو لم توجد فلا شيء له ، والمالك مسلط على الفسخ حيث شاء. ثمَّ قال : « ويمكن دفعه : بأنه إنما جعل الحصة خاصة على تقدير استمراره وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها ، فاذا خالف فقد فوتها عليه ، فتجب عليه أجرته ، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ». وقد ذكر ذلك كله جامع المقاصد ، غير أنه لم ينتظر فيه ، وفي المسالك قال : « وفيه نظر ، لأن رضاها بهذا العقد قدوم على مقتضياته ومنها جواز فسخه في كل وقت ، والأجرة لا دليل عليها ». وظاهره البناء على عدم الأجرة ، كما أن ظاهر جامع المقاصد البناء عليها ، والعمدة عنده فيها تفويت المالك. وفي القواعد : « وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر » ، وظاهره الميل إلى عدم الأجرة. واختاره في الجواهر وغيرها.
والوجه في العدم أصالة البراءة ، لأن ما يحتمل أن يكون موجباً للأجرة أمور كلها ضعيفة. ( الأول ) : قاعدة الاحترام ، وهي لا تصلح لإثبات الحكم الوضعي : كما سبق. ولو سلم اختصت بما إذا لم يكن في مقام التبرع. ( الثاني ) : قاعدة الاستيفاء وفيها أيضاً الإشكال المذكور. ( الثالث ) : التفويت ، كما عرفت من جامع المقاصد. لكن لا دليل
__________________
(١) حكاه عنه في مفتاح الكرامة الجزء : ٧ صفحة : ٥٠٦ وتكرر النقل عنه في مواضع من كلامه في هذه المباحث ، وصرح في بعضها أنه شرح للإرشاد الجزء : ٧ صفحة : ٥١٥ والمعروف أن الكتاب المذكور لم يخرج منه غير كتاب الطهارة والصلاة وهو المطبوع ، وهو الظاهر من كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة الجزء : ١١ الصفحة : ٢٧٥.