بل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح. نعم لو كان هناك زبون بانٍ على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه [١] ، لأنه في قوة وجود الربح فعلاً. ولكنه مشكل [٢] مع ذلك ، لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة ، والمفروض عدمه. وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أولا؟ قولان ، أقواهما عدمه [٣] ودعوى [٤] : إن مقتضى قوله (ع) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١) وجوب رد المال إلى المالك كما كان ، كما ترى [٥].
______________________________________________________
للإذن في التصرف ، ومنه البيع ، فلا وجه لجوازه بدون إذن المالك.
[١] كما في المسالك ، وكذا في القواعد على إشكال منه.
[٢] كما في الجواهر ( أولا ) : بما في المتن ( وثانياً ) : بأنه لا سلطنة له على المالك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد على كونه شريكاً. ضرورة أنه لا سلطنة للشريك على بيع مال الشركة بغير إذن شريكه.
[٣] كما جزم به في الشرائع ، وعن الروضة وفي المسالك : « لعله الأقوى في صورة عدم الربح ». اعتماداً منهم على أصالة البراءة ، وعن جامع الشرائع : الوجوب ، وعن موضع من المبسوط : موافقته ، وفي القواعد : « ولو طلب العامل بيعه فان لم يكن ربح ، أو كان وأسقط العامل حقه منه ، فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ».
[٤] ذكر ذلك في جامع المقاصد ، ورده بأن الظاهر منه رد المأخوذ أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له ، والتغيير بما حدث كان بإذن المالك وأمره.
[٥] إذ مال المالك حال الفسخ هو العروض بعد كون الشراء بإذنه
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢ ، كنز العمال الجزء : ٥ صفحة : ٢٥٧.