ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده. لكنه مع ذلك مشكل [١]. وقوله (ع) : « على اليد ما أخذت .. » (١) أيضاً [٢] لا يدل على أزيد من التخلية [٣]. وإذا احتاج الرد
______________________________________________________
[١] أما إذا كان بإذنه فلا ينبغي التأمل في عدم الوجوب ، للأصل والأمر برد الأمانات في قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٢) يختص بما إذا كان بعد الطلب ، فالمراد منه ما يقابل الحبس. وأما إذا كان بغير إذنه فلا ينبغي التأمل في الوجوب ، لأن النقل تفويت لخصوصية المكان التي كانت للعين ، فيجب تداركها. فالمسألتان ليستا من باب واحد ، الأولى من باب الأمانة ، والثانية من باب الضمان.
[٢] قد عرفت أنه لا يحسن التمسك في المقام بالحديث الشريف المذكور في المسألتين ، بل المتجه التمسك في الأولى بما دل على وجوب أداء الأمانة وحرمة حبسها ، وفي الثانية بالحديث الشريف. وبالجملة : ينبغي إجراء أحكام الأمانة في المقام.
[٣] لا يخفى أن الأداء الذي أخذ غاية للضمان ملازم لأخذ المالك ، فلا يتحقق بدونه ، ولا يكفي فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه المالك ، ( فان قلت ) : إن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس ، لأن عدم أخذ المالك ـ على هذا ـ يوجب اشتغال ذمة الضامن من دون اختياره. ( قلت ) : لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل. وكذا دعوى : أن ذلك خلاف قاعدة نفي الضرر ، فان اشتغال ذمته بالعين ضرر عليه. إذ لا مانع من تخصيص القاعدة بالدليل المذكور. اللهم إلا أن يقال : إن حمل الأداء
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢ ، وباب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٤.
(٢) النساء : ٥٨.