الأمرين من الأجرة والحصة من الربح [١] ، ولو لم يحصل ربح
______________________________________________________
بأجرة المثل ، لا بالأجرة التي يدعيها المالك. وقد عرفت أنه لا يشكل ذلك في المقام وفي المثال المذكور وأمثالهما بأن أجرة المثل غير مدعاة لأحد الخصمين بل ينكرها كلاهما. لما عرفت من أن الحكم بضمان أجرة المثل نظير الصلح القهري في حسم الخصومة ليس مبنياً على إثبات الحق المدعى.
هذا بناء على أن المراد من البضاعة التي يدعيها المالك كون العمل بلا أجرة ـ كما نسب إلى ظاهر الأصحاب ، وتقدم ذلك في أول الكتاب ـ أما إذا كان المراد من البضاعة العمل بأجرة المثل ـ كما هو ظاهر المصنف بقرينة ما سيأتي في ذيل المسألة ـ فادعاء المالك البضاعة يقتضي اعترافه باستحقاق العامل الأجرة ، فإذا ادعى العامل الحصة وأنكر الأجرة وبطلت دعواه بيمين المالك يكون إنكاره منافياً لاعتراف المالك ، فيسقط ، كما هو الحكم فيما لو أقر بشيء فأنكر المقر له ذلك ، للتنافي الموجب للسقوط ، نظير الحجتين المتعارضتين. لكن يتعين بعد ذلك الرجوع إلى قاعدة : ضمان عمل العامل على من استوفاه ـ كما في الفرض السابق ـ ويكون للعامل أجرة المثل لذلك. وعلى هذا لا يكون المالك مدعياً لأنه معترف للعامل باستحقاق الأجرة ، لا أنه يدعي عليه شيئاً ، بل ذكر هذا الاعتراف للتخلص من دعوى العامل استحقاق الحصة ، فيكون منكراً لا غير.
[١] كما صرح بذلك في القواعد وغيرها على تقدير القول بالتحالف ووجهه أن الأجرة إن كانت أقل من الحصة فلأن الحصة قد انتفت بيمين المالك ، فلا تجب عليه ، وإن كانت الحصة أقل فلإقرار العامل بعدم استحقاق غيرها فيجوز للمالك أن يقتصر على دفعها بدلاً عن الأجرة إلزاماً للعامل بإقراره فالحكم الاولي الذي اقتضاه عموم : ضمان العمل بالأجرة ، هو الأجرة ، لكن يجوز للمالك أن يعطي العامل الحصة التي