ورد البدل [١] ، واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم من قوله (ع) : « المغصوب مردود » (١) وجوب عوضه عند تلفه [٢] هذا مضافاً إلى خبر السكوني عن علي (ع) أنه كان يقول : « من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء » (٢)
[٣]. وأما الصورة الثالثة : فالضمان
______________________________________________________
الأمانات المتوجه للأمين حين المطالبة موجب لضمانه ، فاذا تلفت العين حين الرد كان ضامناً لها ، فليس هو إلا وجوب تكليفي لا غير. وهذا بخلاف عموم : « على اليد .. ». ثمَّ إن من المعلوم أن وجوب رد الأمانات يختص بصورة مطالبة المالك وعدم إذنه في بقاء العين ، وذلك منتف بالنسبة إلى العامل في حال حياته ، وأما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه مؤتمنا من قبل المالك على العين ولم يتسلمها منه لا يشمله الدليل ، فضلا عن أن يقتضي ضمانه.
[١] هذه الدعوى لا تجدي في وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروث ، وإلا فهو كالأجنبي خارج عن هذا التكليف.
[٢] هذا أول الكلام ، بل هو ممنوع ، كما فيما قبله ، وفهم البدل من جهة ضمان المغصوب ، لا من جهة وجوب ردّه.
[٣] رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه عن علي (ع) والاشكال على التمسك بالحديث من وجهين ( الأول ) : السند ، فإن النوفلي لم يثبت توثيقه. ( والثاني ) : الدلالة ، إذ منصرف الحديث صورة وجود مال
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب ١٣ من كتاب المضاربة حديث : ١.