فهرست الجزء الثاني عشر
من مستمسك العروة الوثقى
|
كتاب الإجارة |
|
٩ |
( الخامس ) : إباحة المنفعة |
٣ |
تعريف الإجارة |
|
١٠ |
( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين |
|
فصل في أركانها |
|
١٠ |
( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين |
٤ |
وهي ثلاثة ( الأول ) : العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة |
|
١١ |
لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر |
٥ |
هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟ |
|
١١ |
لا تصح إجارة المفلس لماله ، وتصح إجارته لنفسه |
٦ |
( الثاني ) : المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة. |
|
١١ |
الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها |
٧ |
( الثالث ) : العوضان ، ويشترط فيها أمور ( الأول ) : المعلومية في الجملة |
|
١٣ |
لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته |
٨ |
( الثاني ) : القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة |
|
١٣ |
يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة |
٩ |
( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين ، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته |
|
١٤ |
معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة |
٩ |
( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه |
|
١٧ |
حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من |