٥٩ |
إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج |
|
٧٥ |
لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة |
٦٠ |
الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل |
|
٧٦ |
في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة ، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد |
٦٥ |
إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام |
|
٧٨ |
حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته |
٦٦ |
يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك |
|
٧٨ |
إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده |
٦٧ |
يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي |
|
٧٩ |
يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا |
٦٨ |
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد |
|
٨٠ |
إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن |
|
فصل |
|
٨١ |
إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن |
٦٩ |
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط |
|
٨٢ |
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه ، وكان موجبا للافساد |
٦٩ |
الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة |
|
٨٣ |
إذا أفسد العبد المستأجر |
٧٣ |
لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة |
|
٨٤ |
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان |
٧٤ |
العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته |
|
٨٤ |
إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن ، |