٢٠٤ |
( الثامنة ) : في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟ ، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟ |
|
٢١٧ |
( الرابعة عشرة ) : لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة ، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية |
٢٠٦ |
( التاسعة ) : إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا |
|
٢١٩ |
( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة ، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟ |
٢٠٦ |
( العاشرة ) : من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة |
|
٢٢١ |
حكم التعليق في الشروط |
٢٠٧ |
( الحادية عشرة ) : فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه |
|
٢٢١ |
( السادسة عشرة ) : في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص |
٢١١ |
( الثانية عشرة ) : يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر |
|
٢٢٣ |
( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟ |
٢١٢ |
( الثالثة عشرة ) : فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا |
|
٢٢٧ |
( الثامنة عشرة ) : هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟ |
٢١٥ |
الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض |
|
٢٢٩ |
( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب |