|
أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام |
|
|
المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن |
٣٤٦ |
إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع |
|
٣٥٩ |
حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به |
٣٤٦ |
العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي ، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها |
|
٣٦٢ |
الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة |
٣٤٩ |
لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء ، وفي تحقيق مفاد المعاوضة |
|
٣٦٩ |
الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة |
٣٥٢ |
يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته ، ولا يجوز العكس |
|
٣٧٣ |
الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل ( الأولى ) إذا حصل قبل الشروع في العمل ، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض |
٣٥٥ |
لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك ، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة |
|
٣٧٥ |
( الثانية ) : إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. وكذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري |
٣٥٦ |
أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام |
|
٣٧٧ |
( الثالثة ) : فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال |
|
|
|
٣٧٧ |
( الرابعة ) : فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض |