مع ذلك ، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ [١]. وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقاً ، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لان هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية [٢] ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. ولو بادر المؤجر إلى تعميرها ، بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى ، خلافاً للثانيين [٣].
______________________________________________________
مسافة فأعيت (١) ، وبعضها فيمن استأجر أجيراً ليحفر له بئراً فأعيى (٢) وفيمن استأجر أجيراً ليحج فمات (٣). وبالجملة : المقام من البطلان في البعض من أول الأمر ، كما هو باب تبعض الصفقة ، لا من باب البطلان الطارئ بالفسخ ، فليسا هما من باب واحد. ثمَّ إنه تقدم من المصنف (ره) في المسألة الرابعة : الجزم بالبطلان في البعض دون البعض.
[١] هذا الخيار من قبيل خيار الرؤية ، لتخلف الوصف.
[٢] يعني : وبطلت بالنسبة إلى ما انهدم.
[٣] يعني : المحقق والشهيد الثانيين ، فقد اختار الأول في الجامع ، والثاني في المسالك : أن للمستأجر الفسخ وإن لم يفت الانتفاع أصلا ، لثبوت الخيار بالانهدام ، فيستصحب ، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. في الجواهر : « قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام ، من حيث كونه انهداماً ، وإن لم يفت به شيء من المنفعة على وجه تنقطع به
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١ ، ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب نيابة الحج.