محالة (١) يصير فعليا معه من جميع الجهات ، وله (٢) مجال مع الإجمالي ، فيمكن أن لا يصير فعليا معه (٣) ؛ لإمكان جعل الظاهري في أطرافه (٤) وإن كان (٥) فعليا من غير هذه الجهة فافهم (٦).
ثم إن الظاهر (٧) أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع ...
______________________________________________________
فإذا علم به تفصيلا صار فعليا من جميع الجهات ، فيصير حتميا ولا يبقى معه مجال لحكم آخر.
(١) الأولى اقترانه بالفاء ، لأنه جواب «فإذا كان» إلا أن يكون الجواب قوله : «يصير» ؛ لكن ينبغي حينئذ تأخير «لا محالة» عنه لأنه من معمولات «يصير».
والضمير في «معه» راجع على العلم التفصيلي حتى لا يبقى للحكم الظاهري مجال.
(٢) أي : وللحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي لوجود موضوعه وهو الشك معه ، والضمير المستتر في «يصير» في الموردين راجع على الحكم الواقعي.
(٣) أي : مع العلم الإجمالي ؛ إذ المفروض : وجود الجهل في كل طرف الذي هو مناط الحكم الظاهري ، وقد أشار إلى وجه عدم فعلية الحكم مع العلم الإجمالي بقوله : «لإمكان».
وحاصله : أن اقتران العلم الإجمالي بالشك أوجب إمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه ، وهذا مفقود في العلم التفصيلي.
(٤) أي : أطراف العلم الإجمالي.
(٥) يعني : وإن كان الحكم الواقعي «فعليا من غير هذه الجهة» أي : من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز ولم يكن فعليا من الجهة المضادة ؛ لجعل الترخيص والحكم الظاهري في أطرافه.
(٦) لعله إشارة إلى عدم الفرق عقلا وشرعا بين العلمين في عدم صحة الترخيص ؛ إذ فعلية الحكم لا تتوقف على العلم بنفس الحكم لا تفصيلا ولا إجمالا وإلا لزم دخل العلم فيه وهو خلاف الإجماع ؛ بل الضرورة ، فالحكم يصير فعليا بمجرد وجود موضوعه علم به المكلف أم لا.
وعليه : فجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لعدم كون الحكم فعليا من جميع الجهات لم يظهر له وجه وجيه ؛ بل الحق بناء على منجزية العلم الإجمالي أنه لا تجري الأصول في أطرافه أصلا كالعلم التفصيلي.
(٧) هذا الكلام من المصنف «قدسسره» تعريض بما اشتهر من التفصيل في وجوب