.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن هذا المحذور مفقود فيما إذا لم يكن الدليل مغيّا بالعلم ـ نحو : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» ـ مثل حديث الرفع والحجب ونحوهما.
٥ ـ لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في علية كل منهما لتنجز التكليف فيما إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات.
وأما إذا لم يكن كذلك : فيحصل الفرق بين العلمين بمعنى : أن التكليف الفعلي يتنجز إذا علم به تفصيلا ؛ إذ لا يبقى حينئذ مجال للإذن في مخالفته لعدم بقاء موضوع للحكم الظاهري وهو الشك في الحكم الواقعي.
وأما إذا علم به إجمالا فرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه للشك في وجود التكليف في كل واحد من الأطراف ، وبه يتحقق موضوع الأصل النافي فيجري بلا مانع أصلا.
٦ ـ الجهات المانعة عن فعلية التكليف :
الأولى : عدم الابتلاء ، فإن الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف.
الثانية : الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا ، فإن الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية التكليف.
الثالثة : هي كون أطراف العلم الإجمالي من التدريجيات.
«فافهم» لعله إشارة إلى عدم صحة الواجب المعلق أصلا كما تقدم. فكيف يستشهد به في المقام؟
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أن العلم الإجمالي مؤثر على نحو العلة التامة بالنسبة إلى كل واحدة من الموافقة القطعية والمخالفة كذلك.
٢ ـ المناط لوجوب الاحتياط هو كون التكليف فعليا من جميع الجهات.