ومعه (١) لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد (٢) قطعا ؛ لاستلزامه الانحلال
______________________________________________________
لقاعدة الملازمة أو غيرها ، وقوله : «عقلا» قيد أيضا ل «غيره» أي : بناء على كون وجوب المقدمة غيريا عقليا.
(١) أي : ومع الانحلال لا يوجب العلم الإجمالي تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر ، فضمير «يوجب» راجع على العلم الإجمالي ، وضميرا «تنجزه ، كان» راجعان على التكليف.
(٢) خبر «وتوهم» ورد لكلام الشيخ الأعظم «قدسسره» ، وقد أجاب عنه بوجهين :
أحدهما : استلزام الانحلال للمحال وهو الخلف وما يترتب عليه المحال محال أيضا.
وثانيهما : التناقض ، وقد عرفت توضيح هذين الوجهين.
وأما توضيح الوجه الأول ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ١٩٦» ـ فمنوط بالإشارة إلى أمور :
الأول : أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط والفعلية والتنجز ؛ لأن وجوبها سواء كان بحكم الشرع أم العقل وجوب ترشّحي متفرع في مقام الثبوت على وجوب ذي المقدمة ، فيقال : وجب ذو المقدمة فوجبت مقدمته ، فلا بد من تنجز حكم ذي المقدمة حتى يتنجز حكم المقدمة ، وهذا واضح.
الثاني : أن الخلف محال ، مثلا : إذا فرض اشتراط جواز التقليد بعدالة المجتهد ، ثم بني على جواز تقليد الفاسق ، لزم أن لا يكون ما فرض شرطا له بشرط ، وهذا محال للزوم التناقض وهو دخل العدالة وعدمه في جواز التقليد.
الثالث : أن يكون وجوب الأقل غيريا على تقدير وجوب الأكثر نفسيا ، بناء على ما قيل من تصوير المقدمات الداخلية.
الرابع : يعتبر في انحلال العلم الإجمالي بالتكليف تنجز الطلب في بعض الأطراف على كل تقدير ، حتى يتبدل العلم الإجمالي به بعلم تفصيلي بالتكليف في ذلك الطرف ، وشك بدوي في الآخر ، وحينئذ : يستقل العقل باشتغال الذمة بالتكليف فيما تنجز فيه والبراءة عما لم يتنجز فيه ، فالعلم بوجوب الأقل نفسيا أو غيريا إنما ينحل إذا كان وجوبه المعلوم بالتفصيل منجزا على كل تقدير ؛ إذ لو لم يكن كذلك بأن كان منجزا على تقدير وجوبه النفسي ، وغير منجز على تقدير وجوبه الغيري ؛ لجريان البراءة عن الأكثر المستلزم لعدم تنجز وجوب الأقل غيريا ومقدميا ، لما أمكن دعوى اشتغال الذمة به قطعا حتى يرتفع الترديد المقوم للعلم الإجمالي ؛ إذ الموجب لاشتغال الذمة هو