تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ، وإيجاب (١) العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل (٢).
______________________________________________________
«قدسسره» ، وقد تقدم توضيحه ، وملخصه : أن تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر بالدليل الاجتهادي على النحو المذكور ممتنع ، ولذا ذهب هو «قدسسره» إلى استحالته ـ ، وتعبير المصنف بالتوهم إنما هو لأجل عدم التلازم بين التخصيص المزبور واستحالته بالدليل الاجتهادي ، وعدم المانع من التخصيص بالدليل كما أفاده بأحد الوجهين المتقدمين في المتن.
(١) عطف على «تخصيص» ومفسر له ، وإشارة إلى الأمر الثالث وهو كون الخالي عن المنسي واجبا حتى يلزمه الصحة وعدم وجوب الإعادة ، وهو مسألة فقهية وتفصيلها يطلب في الفقه ، ومحصله : أن مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» ، والنصوص الخاصة وجوب الأركان مطلقا حتى في حق الناسي ، فنسيان شيء منها يوجب الإعادة في الوقت وخارجه. وأما غيرها : فنسيانه لا يوجب الإعادة لا في وقت ولا في خارجه.
(٢) عن إمكان قيام الدليل الاجتهادي بأحد الوجهين المتقدمين في المتن على عدم جزئية المنسي لئلا تقول بالاستحالة كما قال بها الشيخ والنراقي في محكى العوائد.
لا يقال : إنه يمكن توجيه الخطاب إلى كلي الناسي على نحو القضية الحقيقية كإيجاب الحج على المستطيع كذلك وإن لم يصح توجيهه إلى الناسي الخارجي ، لانقلابه إلى الذاكر ، فما أفاده الشيخ من الاستحالة يختص بمخاطبة الناسي الخارجي الشخصي دون الكلي.
فإنه يقال : إن كل خطاب لا يمكن الانبعاث عنه أصلا ولو في زمان من الأزمنة لغو ، ومن المعلوم : أن المقام كذلك ، ضرورة : أن أفراد طبيعة الناسي يمتنع أن يطبقوا هذه الطبيعة عليهم ويرون أنفسهم مأمورين بالأمر الموجه إلى عنوان الناسي ، بداهة : أن إحراز انطباقه عليهم يوجب الانقلاب إلى الذاكر بحيث يمتنع انبعاثهم عن الأمر الموجه إلى كلي الناسي ، وليس كإيجاب الحج على كلي المستطيع ؛ لانبعاث أفراد المستطيع خارجا عن إيجاب الحج على هذا الكلي.
فقياس المقام بمثل إيجاب الحج على المستطيع في غير محله ، ومن البديهي : امتناع صدور اللغو عن الحكيم.
فالمتحصل : أن خطاب الناسي بعنوانه كليا وجزئيا غير سديد ، ومحذور الاستحالة لا