الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه كما عن المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجة ، لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح (١) (*). انتهى. وقد نقل (٢) عن غيره أيضا.
______________________________________________________
للعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ حجية الاستصحاب من باب الظن إما بدعوى : أن مجرد ثبوت شيء مع عدم الظن بارتفاعه موجب للظن بالبقاء ، أو دعوى : أن الغالب هو بقاء ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته.
٢ ـ إيراد المصنف على هذا الوجه :
أولا : منع علّية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء.
وثانيا : عدم ثبوت كون الغالب فيما ثبت أن يدوم إذ لم تثبت هذه الغلبة فيما شك في بقائه.
وثالثا : لا دليل على اعتبار هذه الغلبة على فرض تسليمها ؛ بل نهض الدليل على عدم اعتبارها ، وهو عموم الكتاب والسنة الناهية عن العمل بغير العلم.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو عدم تمامية الاستدلال بهذا الوجه الثاني على حجية الاستصحاب.
الدليل الثالث : الإجماع
(١) يعني : البناء على الحالة السابقة ، مع تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن لا يكون إلا لأجل حجية الاستصحاب ؛ إذ لو لم يكن حجة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجح ، وهو باطل عقلا.
(٢) الناقل هو : الشيخ الأنصاري (١) «قدسسره» ، نقل الإجماع عن صاحب النهاية وصاحب المعالم والفاضل الجواد ؛ لكن في المعالم نسبته إلى الأكثر ، وهو ينافي تصريح المحقق «الإطباق عليه» ، والعلامة «الاتفاق عليه». وضمير «غيره» راجع على المبادئ.
__________________
(*) مبادئ الأصول : ٢٥١ ، ونقله الشيخ في فرائد الأصول ٣ : ٥٣.
(١) فرائد الأصول ٣ : ٥٣.