وفيه (١) : أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق ، فضلا (٢) عما إذا لم يكن وكان (٣) مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدا لذلك (٤) ، ولو
______________________________________________________
(١) وقد ردّ المصنف الإجماع بما حاصله : أن الإجماع إما محصل وإما منقول ، وكل منهما لا يخلو عن إشكال.
ويرد على الأول وجهان :
الأول : أن تحصيل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم «عليهالسلام» في المسألة التي لها مدارك مختلفة في غاية الصعوبة ؛ حتى مع الاتفاق فضلا عمّا إذا كانت هي محل الخلاف ؛ لأن حجية الاستصحاب عند القائلين بها مستندة إلى مبان مختلفة مذكورة في كلامهم ، والإجماع كذلك ليس كاشفا عن رأي المعصوم «عليهالسلام» ؛ لاحتمال استناد بعضهم إلى بعض تلك المباني ، وبعضهم إلى بعضها الآخر ، فيكون الإجماع حينئذ مدركيا ، ولا أقل من احتمال مدركيته ، ومن المعلوم : أنه لا عبرة به ؛ إذ العبرة بالمدرك.
ووجه عدم كشفه عن رأي المعصوم «عليهالسلام» ـ الذي هو مناط حجية الإجماع ـ واضح ، إذ يمكن أن يكون المتشبث في اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء مثلا منكرا له ؛ بناء على عدم تمامية مستنده المزبور ، لعدم تمامية سائر الأدلة أيضا في نظره.
الثاني : أن دعوى الإجماع باطلة من أساسها ؛ لكثرة الأقوال في المسألة ، ومع كثرتها لا يحصل الاتفاق أصلا.
ويرد على الثاني أيضا ـ وجهان :
الأول : أن الإجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام ، لكون نقله موهونا بخلاف المعظم.
الثاني : أن الإجماع ليس حجة في نفسه كما ثبت في محله.
(٢) هذا إشارة الإشكال الثاني على تقدير كون الإجماع المدعى محصلا. والضمير المستتر في «يكن» راجع على «الاتفاق».
(٣) يعني : وكان عدم الاتفاق مع الخلاف من المعظم.
(٤) أي : لخلاف المعظم ، وهذا أول الإشكالين المتقدم بقولنا : «الأول أن الإجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام ...» الخ.