قيل (١) بحجيته لو لا ذلك (٢).
الوجه الرابع : وهو العمدة في الباب ، الأخبار المستفيضة (٣) منها : صحيحة زرارة قال : قلت له : الرجل ينام (٤) وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة (٥) والخفقتان عليه الوضوء (٦)؟ قال : «يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء». قلت : فإن حرّك (٧) في جنبه شيء وهو لا يعلم ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على الإجماع المنقول ، وهو عدم حجية الإجماع في نفسه.
(٢) يعني : لو لا الإشكال في تحصيل الإجماع مع اختلاف المباني في حجية الاستصحاب ، ويمكن الإشكال في الإجماع في خصوص المقام : بأن ما حكاه المحقق في المعارج هو إطباق العلماء على البراءة الأصلية ، وأنها ليست غير الاستصحاب ، فكان دعوى الإجماع على الاستصحاب حدسية من جهة انطباق البراءة الأصلية عليه ؛ لكونه إحدى صغرياتها ، فإذا تحقق تعددهما انهدم أساس الإجماع على الاستصحاب. والبحث ملخص فلا حاجة إلى التلخيص.
وكيف كان ؛ فظاهر كلام المصنف «قدسسره» هو : عدم حجية الإجماع في المقام ، فلا يتم الاستدلال به على حجية الاستصحاب.
الدليل الرابع : الأخبار المستفيضة
(٣) وهي الأخبار الكثيرة التي لم تبلغ حدّ التواتر.
(٤) أي : يأخذه النوم.
(٥) الحركة حركة الرأس بسبب النعاس ، يقال : خفق برأسه خفقة أو خفقتين : إذا أخذت حركة من النعاس برأسه ، فمال برأسه دون سائر جسده.
(٦) يفهم من هذا السؤال : أنه سؤال عن الشبهة المفهومية بمعنى : أن مفهوم النوم مشتبه عند زرارة ، بحيث لا يعلم أنه يشمل الخفقة والخفقتين أم لا.
(٧) ماض مجهول من باب التفعيل ، وهو سؤال عن الشبهة المفهومية. والكلام في هذه الصحيحة تارة : يقع في سندها ، وأخرى : في دلالتها.
وأما الكلام فيه من حيث السند : فلا إشكال فيه لكون رواتها من الأجلة. ولا يضرها الإضمار وذلك بأحد وجهين :
الوجه الأول : أن الإضمار من مثل زرارة يكون بمنزلة الإظهار ، فلا يوجب القدح في اعتبار الرواية ؛ إذ مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم «عليهالسلام» ؛ لأن نقل الرواية عن غير