والفحص مؤديا إليها (١) ، فإنها (٢) وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلا أنها منتهية
______________________________________________________
«فعلى القول» بأنه وجوب نفسي استقلالي أو تهيئي : يكون العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم ؛ لأن الأمر النفسي المولوي مخالفته وعصيانه يوجب استحقاق العقاب.
«وعلى القول» بأن وجوبه وجوب نفسي طريقي : تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب أيضا على نفس ترك التعلم والفحص ، ولكن عند مخالفة الواقع.
أمّا كون العقاب على نفس ترك التعلم والفحص : فلأنه واجب نفسي على الغرض ، فمخالفته توجب استحقاق العقوبة.
وأما تقييده ب «عند مخالفة الواقع : فلأجل أن وجوبه لأجل حفظ الواقع وطريقية التعلم والفحص إلى إدراك الواقع كوجوب الاحتياط شرعا في بعض الشبهات البدوية كما في باب الفروج والدماء ، بل الأموال ، فالمطلوب بالذات هو الواقع وإنما مطلوبيته لأجل الوصول إلى الواقع وحصوله.
وكيف كان ؛ فالنتيجة : أن العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم ولكن لا مطلقا بل فيما إذا انجر إلى مخالفة الواقع ، كما هو الشأن في مخالفة كل أمر طريقي نفسي كوجوب الاحتياط في بعض الشبهات البدوية.
«وعلى القول» بأن وجوبه إرشادي محض ، فلا يكون استحقاق على نفس المخالفة للأمر الإرشادي ؛ لأنه لا مولوية فيه حتى يوجب ذلك ؛ بل الاستحقاق على مخالفة نفس الواقع عند ترك التعلم كما ذهب إليه المشهور.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) أي : إلى المخالفة ، وأما إذا لم يؤد ترك التعلم إلى المخالفة ، كما إذا لم يكن ما ارتكبه حراما واقعا ، فلا عقاب ، كما إذا شرب التتن تاركا للتعلم والفحص وانكشف عدم حرمته ، وأما صاحب المدارك والمحقق الأردبيلي «قدسسرهما» : فقد ذهبا إلى حسن مؤاخذته ـ كما تقدم ـ استنادا إلى كون وجوب التعلم نفسيا ، وأن العقاب عليه لا على الواقع ، للغفلة عنه ، وقبح تكليف الغافل بديهي.
(٢) هذا تقريب وجه استحقاق العقوبة ، وقد مرّ آنفا بقولنا : «والوجه فيه : أن مخالفة الواقع وإن فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع ...» الخ.
وضمائر «فإنها ، حينها ، أنها» راجعة على «المخالفة».