وتقريب دلالة (١) مثل (٢) هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إن الغاية فيها (٣) إنما هو لبيان استمرار ما حكم (٤) على الموضوع واقعا (٥) من (٦) الطهارة والحلية ظاهرا ما لم (٧) يعلم بطروء ...
______________________________________________________
تعبدا في حال الشك كان مدلول المغيّى الدال على القاعدة الاجتهادية بضميمة الغاية الظاهرة في بقاء الحكم المذكور في المغيّى هو الاستصحاب ، فإن حقيقته إبقاء ما ثبت لا غير وهو المطلوب ، فالاستدلال بهذه الأخبار على حجية الاستصحاب واضحة ؛ إلّا إن هذه الأخبار من الأخبار الخاصة ، حيث تدل على حجية الاستصحاب في الموارد الخاصة وهي موارد الطهارة والحلية ، وقد أشار إلى هذا بقوله : «ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم» فانتظر. وتركنا تطويل الكلام في المقام رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) وقد تقدم تقريب دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب. فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
(٢) التعبير بالمثل لأجل عدم انحصار الأخبار ـ المشتملة على الغاية والمغيّى مما يصلح لاستفادة الاستصحاب منها ـ بما ذكره في المتن ، لتعدد أخبار قاعدة الحل كصحيح عبد الله بن سنان وموثقة مسعدة ونحوهما.
نعم ؛ لم أظفر في أخبار طهارة كل شيء وخصوص الماء على لفظ مشتمل على الغاية كي يستظهر منها الاستصحاب ، وإن كان ما يدل على التوسعة في باب الطهارة ومانعية النجاسة المعلومة عن الصلاة موجود ، لكن اللفظ يغاير ما في المتن بكثير ، فراجع.
(٣) أي : في هذه الأخبار.
(٤) أي : ما حكم به على الموضوع وهو «شيء».
(٥) بيان للموصول في : «ما حكم» يعني : أن الطهارة والحلية الواقعيتين حكمان لكل شيء ، وقد تقدم توضيح هذا فيما ذكرناه حول مفاد المغيّى بقولنا : «وأما المغيّى ...».
(٦) بيان ل «ما حكم» أي : أن الغاية قيد للمحمول وهو «طاهر» لا للموضوع وهو «شيء».
وقوله : «ظاهرا» قيد للاستمرار أي : استمرار الطهارة الواقعية ظاهرا ، ومن المعلوم : أن إبقاء الحكم الواقعي في ظرف الشك لا ينطبق إلّا على الاستصحاب.
(٧) قيد ل «ظاهرا» ، فإن الطهارة الظاهرية منوطة بعدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ؛ إذ معه يكون نقضها لليقين باليقين.