.................................................................................................
______________________________________________________
على صاحب الفصول ، فلا بد أولا من توضيح الإشكال. وثانيا من توضيح دفع هذا الإشكال.
وأما توضيح الإشكال فيتوقف على مقدمة وهي : أن في الرواية احتمالات وأقوال وقال صاحب الفصول : إن مفاد الرواية هي قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما معا.
بمعنى : أن المقصود من القاعدة هو مجرد إثبات الطهارة في المشكوك وفي الاستصحاب هو خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ولا جامع بينهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه يلزم محذور استعمال اللفظ في معنيين وذلك لتباين المعنيين تباينا كليا ، لأن المناط في قاعدة الطهارة نفس الشك في الطهارة ، فتكون الغاية أعني : «حتى تعلم» من قيود الموضوع ، والمعنى حينئذ : «كل مشكوك الطهارة طاهر» ، «وكل مشكوك الحلية حلال» ، فالحكم المنشأ هو الحكم بأصل الطهارة والحلية. والمناط في الاستصحاب هو اليقين السابق وهو العلة للحكم بالطهارة ، والحكم المنشأ فيه هو استمرار الطهارة ، فالغاية فيه قيد للحكم لا للموضوع ، فلو دل الحديث على القاعدة والاستصحاب معا ـ كما يقول به صاحب الفصول ـ لزم استعمال اللفظ في معنيين أي : بمعنى كون الغاية قيدا للموضوع في دلالة الرواية على القاعدة. وبمعنى كونها قيدا للحكم في فرض دلالتها على الاستصحاب. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح إشكال الشيخ على صاحب الفصول.
وأما توضيح دفع هذا الإشكال : فقد دفع المصنف «قدسسره» هذا الإشكال : بأن محذور استعمال اللفظ في معنيين إنما يلزم إذا أريد إثبات الطهارة الظاهرية والاستصحاب بالرواية ، وأما إذا أريد إثبات طهارة الأشياء واقعا واستصحابها فلا يتجه الإشكال المتقدم ، لوضوح : أن المغيّى ـ وهو كل شيء طاهر ـ متكفل لحكم الأشياء واقعا ، والغاية ـ وهي حتى تعلم ـ ظاهرة في الاستصحاب ، فهاتان القاعدتان مستفادتان من الرواية بتعدد الدال والمدلول ، والدال على القاعدة هو المغيّى ، والدال على الاستصحاب هو الغاية ، فلا يلزم حينئذ استعمال اللفظ في معنيين أصلا.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح دفع إشكال الشيخ على صاحب الفصول. وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا» ، يعني : لا