يلزم (١) لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده (٢) غاية (٣) لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا.
مع (٤) وضوح : ظهور مثل «كل شيء حلال» أو «طاهر» في أنه (٥) لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، وهكذا «الماء كله طاهر» (٦) ، وظهور (٧) الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى ، فتأمل جيدا.
ولا يذهب عليك : أنه (٨) بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعمّ الدليل وتم.
______________________________________________________
يلزم ـ بناء على استفادة الطهارة والحلية الواقعتين من المغيّى والاستصحاب من الغاية ـ استعمال اللفظ في معنيين أصلا. وقد تقدم وجه ذلك.
(١) يعني : وإنما يلزم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا جعلت الغاية قيدا لكل من الموضوع والحكم ليستفاد منها قاعدتان ظاهريتان إحداهما الاستصحاب والأخرى قاعدة الطهارة ، وقد عرفت توضيح الإشكال.
(٢) يعني : يكون الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة ، لأن موضوعها الشيء بعنوان المشكوك حكمه ، لا بعنوانه الأولي أي : ذات الشيء.
(٣) مفعول ثان ل «جعلت» يعني : جعلت الغاية من قيود الحكم ـ وهو طاهر وحلال ـ لتدل الرواية على الاستصحاب ، وضمير «حكمه» راجع على الموضوع.
(٤) قيد لقوله : «لو جعلت» أي : والحال أن الروايات ظاهرة في بيان الحكم الواقعي لكل موضوع إلّا ما خرج بالدليل. وهذا إشكال أورده المصنف على الفصول من أنه مع الغض عن إشكال الشيخ يكون استظهار أصالة الطهارة من الرواية خلاف ظهورها في إفادة الحكم الواقعي.
(٥) أي : مثل : «كل شيء حلال أو طاهر».
(٦) فيدل على طهارة الماء واقعا كدلالة حديث الحل على الحلية الواقعية.
(٧) عطف على «ظهور» يعني : ومع وضوح ظهور الغاية في كونها حدا للحكم فيفيد الاستصحاب ، لا حدا لموضوع الحكم حتى تدل على أصالة الطهارة أو الحل.
(٨) هذا الضمير للشأن ، وهذا الكلام إشارة إلى عدم عموم اعتبار الاستصحاب المستفاد من هذه الأخبار لجميع الأبواب ، ودفع إشكال أخصيتها من المدعى ؛ لكونها واردة في بابي الحل والطهارة ، فالاستصحاب حجة في هذين البابين خاصة.