فرض تغييّر بعض حالات الموضوع .................................... ٤٦٢
٣ ـ الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركّب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئية وتبدّل حالاته قبل فرض الحزء الآخر ، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بـ «الاستصحاب التعليقي» ٤٦٣
تحقيق أن الاستصحاب التعليقي ممّا لا أساس له ولايرجع إلى معنى محصّل.... ٤٦٦
تقريب آخر للاستصحاب التعليقي ، وبيان فساده....................... ٤٦٨
في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف ٤٦٩
ردّ ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنحاسة ٤٧١
القائل بالاستصحاب التعليقي لايلتزم بجريانه في جميع الموارد ............. ٤٧٢
المناقش في مثال العنب والزبيب ، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جفّ والزبيب لا يغلي إلا إذا اكتسب ماءً جديداً من الخارج.................................................... ٤٧٢
تتمة ـ في حكومة الاستصحاب التعليقي المثب لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلّيّة الفعليّة ، الثابتة للزبيب قبل غليانه ............................... ٤٧٣
اشكال نشأ من الخلط بين الاصول السببيّة والمسبّبيّة الحارية في الشبهات الحكميّة والجارية في الشبهات الموضوعيّة ٤٧٥
التنبيه السابع : في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذي استدلّ بهما على المنع ٤٧٨
التنبيه الثامن : في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول ...... ٤٨١
امور تمتاز بها الامارت عن الاصول موضوعاً............................ ٤٨١