وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف (١) ، وحسنة هشام في الفريضة منه (٢).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي (٣) ، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم ، إذ لا يعتبر مفهوم العلّة إلاّ بواسطة الأصل اللاّزم دفعه بما ذكر.
خلافا للّمعتين والدروس ، ففرّقا بين المجاوز عن النصف وعدمه (٤) ، ولعلّه لتعارض المفهوم المذكور ردّه.
والتاسع والعاشر ، السابقان .. إلاّ أنّه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن ، والظاهر أنّهما كالثامن ، كما صرّح به بعضهم (٥) ، لموثّقتي يونس ابن يعقوب (٦) ، المتقدّمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب (٧) المتقدّمة في مسألة من طاف ثمَّ علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.
الأقسام العشرة الباقية ، الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أنّها تكون في الطواف النافلة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٤ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٥ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.
(٤) الروضة ٢ : ٢٥١ ، الدروس ١ : ٣٩٥.
(٥) انظر الحدائق ١٦ : ١٩٨.
(٦) الاولى في : التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥. الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٢.