خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » (١).
فالمراد به : العالم والجاهل بحرمة المواقعة من غير إرادة ترك الطواف ، أو تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الحجّ ، ولا أقلّ من احتمالها لذلك.
خلافا للمحكيّ عن التنقيح ، فظاهره عدم الوجوب (٢) ، للأصل ، وشذوذ الروايتين ، لعدم قائل بمضمونهما وضعف سندهما.
والكلّ فاسد ، والوجه واضح ، وتعلّق البدنة لا يتوقف على المواقعة ، وكذا لا يختصّ بطواف الحجّ ، للإطلاق ، وإن قيّدوه بهما في الناسي كما يأتي.
وإن كان نسيانا قضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك الذي أتى به إلاّ السعي ، فإنّه تجب إعادته لو تذكّر بعده قبل سائر النسك كما يأتي ، بلا خلاف في الصحّة والقضاء ، إلاّ عن نادر يأتي ، بل بالإجماع كما عن صريح الخلاف والغنية (٣) وظاهر غيرهما (٤).
أمّا الأول ـ أي الصحّة ـ فلصحيحة هشام : عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » (٥).
وعلي : عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٢) التنقيح ١ : ٥٠٦.
(٣) حكاه عن الخلاف في الرياض ١ : ٤١٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٤) كما في المدارك ٨ : ١٧٧.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٣ ، التهذيب ٥ : ٢٨٢ ـ ٩٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٩١ أبواب العود إلى منى ب ١٩ ح ١.