والأخرى : « الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه » (١).
والثالثة ما روي أيضا : « رخصة في الطواف والرمي عنهما » (٢).
والرابعة : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها ».
والخامسة : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ، وعليها ما يتّقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » (٣).
والسادسة : « الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلّى عنه » (٤).
وصحيحة حبيب الخثعمي : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » (٥).
ومرسلة الفقيه : وقد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه ـ أي عن المريض والمغلوب ـ وعن المغمى عليه ويرمى عنه (٦).
وصحيحة يونس : سقط من جمله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى؟ قال : « لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلاّ فاقض أنت عنه » (٧).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٤ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٤ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٨.
(٣) الرابعة والخامسة نصّان لرواية واحدة كما في : التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٠ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٤ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٥ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٤ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٤ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٣ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٢ ، بتفاوت.
(٧) التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٧ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٣.